محمد هادي المازندراني
17
شرح فروع الكافي
كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها » . « 1 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في المحرمة أنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليّاً مشهوراً لزينة » . « 2 » وخبر الكاهليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة » . « 3 » على ما يشعر به تقييد الحلي الممنوع عنه بالشهرة . واعلم أنّ تحريم التختّم للزينة غير مختصّ بالمرأة ، بل يحرم على الرجل أيضاً ، وإنّما يجوز له للسنّة ، ولا نعرف فيه خلافاً . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته : أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » . « 4 » وبذلك جمع بينه وبين صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة . « 5 » وخبر أبي بصير ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » . « 6 » ويؤيّده أصالة جواز لبسه للسنّة . الرابعة : يحرم على المرأة تغطية الوجه وسدل القناع إلّا إلى طرف أنفها من غير أن يتّصل بوجهها . ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، ويأتي تحقيق القول فيهما عن قريب .
--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2639 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 498 ، ح 16894 ، وفيهما : « لم تنزع حليّها » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2634 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 75 - 76 ، ح 249 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1105 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 497 ، ح 16889 ، وفي غير الأوّل : « مشهوراً للزينة » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2632 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 497 - 498 ، ح 16891 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 73 ، ح 242 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 165 - 166 ، ح 544 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16867 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 73 ، ح 241 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ح 543 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16866 . ( 6 ) . الحديث 22 من باب ما يلبس المحرم من الثياب من الكافي ؛ ورواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 73 ، ح 240 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ح 542 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16864 .